
برنامج مستشارك القانوني
الحلقة السادسة
|
مقدم الحلقة: |
أحمد أبوعقلين - المحامي |
|
ضيف الحلقة: |
الأستاذ /هاني مرار - المحامي. |
|
مكان الحلقة |
راديو ألوان |
|
تاريخ الحلقة: |
23-4-2007 |
|
موضوع الحلقة: |
الجزء الثالث ( قانون التأمين – حوادث الطرق ) |
- مستمعينا الكرام يمكنكم المشاركة معنا على الهواء مباشرة على رقم الهاتف 2844141 كما يمكنكم المشاركة معنا على الموقع الإلكتروني www.syada.org أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني info@syada.org
سوف نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ المحامي هاني مرار وهو محامي مزاول لمهنة المحاماة
وعمل في المحاكم في العديد من قضايا التعويض، مستمعينا الكرام تحدثنا في الحلقة السابقة عن قانون التعويض وسوف ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن الأضرار المادية في قانون التعويض مع الأستاذ هاني مرار.
- أهـلاً وسـهلاً بك أستاذ هاني.
أهلاً وسهلاً بك وبجميع المستمعين.
- أستاذ هاني تحدث عن أنواع الأضرار والمسئولية عن كل ضرر من هذه الأضرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، بخصوص قانون التعويض هو قانون حديث النشأة بخصوص القانون رقم (20) لسنة 2005 وهذا القانون أصدره المجلس التشريعي حديثاً ساري المفعول من قيمة ستة شهور تقريباً أما في السابق كان قانون الأمر (544) وتم إلغاءه بموجب هذا القانون لذلك تحدثت المادة (144) من القانون المذكور المسئولية عن التعويض التي نصت في الفقرة (1) من المادة (144) أن كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مـادي أو معنـوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه.
- هل هنا المسئولية هي مسئولية مطلقة أم هناك مسئولية مشتركة؟ وهل هذا الأمر ينطبق في حالة الضرر المادي أو في حالة الضرر من الأضرار الجسدية؟
المسئولية في قانون التعويض التي نص عليه قانون التعويض رقم (20) لسنة 2005هي مسئولية مطلقة أما في بعض أن يكون مسئولية تقصيرية هناك اختلاف بين المسئولية التقصيرية والمسئولية المطلقة، القانون الفلسطيني حدد أن كافة قضايا التعويض تكون لها مسئولية مطلقة على خلاف أنه يمكن تطبيق قانون المخالفات المدنية في حالة الأضرار المادية التي يكون هناك تعمد من مرتكب فعل الضرر.
- أستاذ هاني على فرض اشتراك أكثر من سيارة في حادث طرق فعلى من يكون التعويض عن الأضرار الجسدية؟
إذا كان هناك اشتراك في حادث طرق، ارتكبت في الحادث أكثر من مركبة سواء مركبة ثقيلة أو خفيفة تكون هنا المسئولية على كافة المركبات المسببة في الحادث بالفعل المادي وفي هذه الحالة يكون الجميع مسئول مسئولية كاملة وشاملة.
نص القانون: في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث يجب أن تكون المركبة بالفعل لها سبب علاقة السببة في هذا الحادث.
- أستاذ هاني القانون قال أنه مؤمني المركبة الثقيلة يدفعوا لمؤمني المركبة الخفيفة أنا كمصاب إذا حصل معي حادث طرق اشتركت فيه أكثر من مركبة فعلى من أقوم برفع قضية التعويض على أي شركة مؤمنة؟
عند رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة صاحبة الاختصاص يجب على المصاب الذي لحق به الضرر يجب عليه أن يختصم أياً كان من المركبات التي تسببت في الحادث هناك في اختلاف بين المواطن الذي أصيب داخل المركبة المؤمنة والمواطن الذي أصيب خارج المركبة، المواطن الذي أصيب داخل المركبة هنا يلتزم صاحب شركة التأمين، أما المواطن الذي أصيب خارج المركبة في هذه الحالة عليه اختصام كافة شركات التعويض الشركات المؤمنة لديها في هذه الحالة تثبت المسئولية أمام محكمة الاختصاص وتحكم بالمسئولية إما منفردها على أحدها أو بالجميع حسب البينات التي تطرح أمام محكمة الموضوع وبالتالي يكون الرجوع فيما بين هذه الشركات نسبة التعويض متساوية أما إذا كان هناك المركبة ثقيلة تكون نسبة الخصم 50% من التعويض فيما بين الشركات.
- هل القانون اشترط مدة معينة لإخطار الشركة المؤمنة أو الصندوق بحادث الطرق؟
نعم، القانون شدد على مدة محددة وهذه المدة ضرورية جداً ويجب على كافة المواطنين الدراية في هذه النقطة على يجب أن يتبعها المؤمن أو صاحب الحادث أو المصاب أن يبلغ شركة التأمين وهي (30 يوماً ) حددها القانون وترك فيها نوع من الاستثناء وهذا الاستثناء يستفيد منه كل مصاب حيث إذا كان المصاب حالة الضرر الذي لحق به ضرراً فاحش وضرر جسيم ولم يتمكن هذا المصاب أن يقوم بإجراء هذا التبليغ خلال ثلاثون يوماً نص القانون وهناك العديد من السوابق القضائية استقر عليها القضاء الفلسطيني وهذه نقطة جميلة جداً ونص أيضاً عليها في بند من قانون التعويض في المادة (148) أن يأتي المصاب بعد مدة ثلاثون يوماً أن يأتي بتقرير طبي رسمي صادر من جهة مختصة أو المستشفى التي كان يتعالج فيها أو الطبيب يفيد أن هذا المصاب كان لديه إصابة فاحشة وبالغة قد تؤثر عليه في التبليغ.
- أستاذ هاني هنا سؤال يطرح نفسه، لو لم يقم المصاب أو أحد الأشخاص بالتبليغ على حادث الطرق خلال ثلاثون يوماً هل في القانون الجديد ما يفيد أنه تتنصل الشركة المؤمنة من القيام بدفع التعويض للمصاب؟
القانون الجديد في نص مواده خاصةً المادة (148) أوجب على كل سائق مركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن.
لو انتهت مدة الثلاثون يوماً ولم يوجد هناك عذراً أمام المصاب أو ورثة المتوفي من جراء هذا الحادث وفترة عدم إقامته للدعوى خلال الثلاثون يوماً هناك نص القانون أن تسقط الدعوى خلال ثلاث سنوات.
- كانت الاجتهادات في حالة عدم التبليغ خلال الثلاثون يوماً لا يستحق المصاب تعويضاً لكن في هذا القانون وهذا رأي حسب خبرتكم نجد أنه لا يرتب أي أثر على عدم التبليغ خلال المدة القانونية.
نعم، حيث أن القانون في مواده نص على أنه يستحق المصاب على تعويض في عدة حالات ولكن لم يذكر القانون أنه لم يقم التبليغ خلال ثلاثون يوماً ولكن المادة اللاحقة له المادة (148) شدد يجب على السائق التبليغ خلال الثلاثون يوماً أو من تاريخ توقف الضرر .
قضائنا الفلسطيني أصدر الكثير من السوابق القضائية للصحيح كان يوجب على القضاء أن يتخذ بها أنه رد العديد من القضايا أمام المحاكم الفلسطينية التي لم تتوافر بها الثلاثون يوماً أو لم تقتنع المحكمة أن الثلاثون يوماً غير كافية رد هذه القضايا وهذا وللأسف كانت قرارات باعتقادنا كانت خاطئة.
- أستاذ هاني قانون التعويض حدد حالات أنه أعفى الشركة المؤمنة بأن تقوم بدفع تعويض للمصاب ما هذه الحالات؟
هذه الحالات التي نص عليها القانون بإعفاء شركة التأمين أن تقوم بتعويض المصاب التي لحق به الضرر هي سبعة بنود:
البند الأول : إذا كان المتسبب في الحادث تسبب في الحادث عمداً ولديه فعل مادي في إحداث أضرار جسمانية في الشخص فهنا القانون أوجب بأن الشخص المؤمن هنا خرج من نطاق بوليصة التأمين وما يتعلق بها.
البند الثاني : من قاد المركبة واستعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة في هذه الحالة القانون كان صريحاً بأنه لا يستحق المصاب تعويضاً.
البند الثالث : من قاد المركبة بدون تأمين نافذة المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين هنا في هذه النقطة صاحب المركبة لا يجوز له أن لا يحمل رخصة مركبة وافتقدت بوليصة التأمين صلاحيتها هنا في هذه الحالة لا يجوز التعويض للمصاب.
البند الرابع : نصت عليها المادة (149) من قانون التعويض (التأمين) من قاد المركبة بدون إذن مركبها أو المتصرف فيها قانوناً ومن كان يعلم بأنها تقاد كذلك. في هذه الحالة لا يغطي التأمين المصاب بتعويض.
البند الخامس: من قاد المركبة بدون رخصة قيادة أو رخصة قيادة لا تجيز أو قادها برخصة انتهت سيرانها عن مدة سنة أو فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانوناً، في هذه الحالة القانون واضح وصريح في قانون التعويض بأن المركبة التي تسببت بالحادث يجب أن يكون الشخص السائق أن تكون لديه رخصة مركبة سارية المفعول وأن يكون لديه بوليصة تأمين أيضاً سارية المفعول وإذا انتهت خلال مدة السنة هذه الرخصة في هذه الحالة لا يجوز التعويض للمصاب.
البند السادس: وهي مالك المركبة أو المتصرف بها إذا سمح لشخص آخر بقيادة هذه المركبة وهذه المركبة لديها تأمين نافذ المفعول وكان التأمين لا يغطي حادث طرق الذي أصيب فيه أياً منها إذا كان مصاب بداخل المركبة أو خارجها في هذه الحالة التأمين لا يغطي مثل هذه الحالات وغير ملزم بالتعويض.
البند السابع: في الفقرة السادسة من المادة (149) إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادة المركبة بإذن مالكها أو التصرف بها ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول فإنه يحق له بمطالبة الصندوق في هذه الحالة يوجد فيها استثناء لصالح المصاب الذي كان يقود هذه المركبة أو شخص أصيب بهذه المركبة.
- أستاذ هاني كل الحالات التي عددتها سبع حالات نجد أنها لا تتعلق بالغير الذي قد يصاب بحادث طرق، القصد أن هذه الحالات حرمت السائق الذي يرتكب مخالفة تأمين .ما تفسيرك في هذه المادة؟
في هذه الحالة سائق المركبة ، المادة (149) نصت أنه لا يستحق على تعويض في حالات الحالات التي ذكرنها على السائق وغير السائق من تسبب بالحادث في داخل المركبة، أما السائق إذا كان هناك أنواع من أنواع التأمين هو التأمين الإلزامي والتأمين العادي.
- لو استعان بالمركبة في ارتكاب جناية أو جنحة وأثناء استعانته أصاب شخص من الغير وكانت السيارة لديها بوليصة تأمين سارية المفعول هل هذا الشخص هنا يستحق مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن حادث الطرق؟
في هذه الحالة لم يغطيها القانون بشكل واضح ولكن نص القانون في المادة (149) في الفقرة السابعة نصت أنه يحق له المطالبة بالتعويض من الصندوق الفلسطيني.
- إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة شخص من الحالات التي ذكرتها سابقاً فهل المعالين يحرموا من التعويض؟
هنا في هذه الحالة قانون التعويض جاء واضحاً وصريحاً بها وخاصةً وأن هناك حالة وفاة. السائق الذي تسبب بالحادث ومن جراء الحادث كانت هناك حالة وفاة للمصاب الذي لا يستطيع بالتعويض في الأساس بموجب القانون في هذه الحالة يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق الفلسطيني.
- أستاذ هاني أنت كمحامي وتريد رفع قضية تعويض، من تختصم في هذه القضية، هل تختصم الشركة المؤمنة فقط أو المؤمن والشركة المؤمنة أو الصندوق؟
إن كان التعويض هو نفسه المصاب الذي تسبب بالحادث وأدى إلى وفاته فإن المعالين يختصمون الصندوق الفلسطيني بموجب القانون الذي نص يجب على الصندوق الفلسطيني بتعويض ورثة المتوفي.
- يمكنكم المشاركة مستمعينا الكرام معنا على الهواء مباشرة على رقم الهاتف 2844141 كما يمكنكم المشاركة معنا على الموقع الإلكتروني www.syada.org أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني info@syada.org.
- أستاذ هاني القانون تحدث عن الأضرار المعنوية التي قد تترتب عن حادث الطرق، ما هي الأضرار المعنوية؟
قانون التأمين نص صراحةً على حالات من هو المتسبب ومن هو المسئول عن التعويض فكان هناك نص المادة (144) أنه كل من يستعمل مركبة آلية هذه المركبة الآلية استعمالها أدى إلى المصاب لحقه ضرر هنا في ضرر مادي أو جسماني أو معنوي، الضرر المعنوي هو ناتج عن حادث الطرق، حادث الطرق الذي نحن بصدده الآن حسب السؤال التعويض عن الضرر المعنوي، الضرر المعنوي يكون التعويض عنه ناجم عن حادث الطرق قي عدة حالات، خصص القانون الفلسطيني (قانون التعويض) 50 دينار عن كل واحد في المائة من نسبة العجز الدائم إذا كان ضرر حدث للمصاب وهنا حددها المادة (152) أن كل نسبة عجز دائم يؤثر على كسب هذا الشخص في العمل 40 دينار عن الضرر عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو مؤسسة علاجية بسبب الحادث، طبعاً يحضر تقريره الطبي أنه مكث في المستشفى.
500 دينار عن العملية الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق.
إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1 ، 2 ، 3) فإنه يحق له التعويض على ألا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
- هل وضع القانون حد أقصى للتعويض عن الأضرار المعنوية؟
القانون هنا حدد أن القيمة الإجمالية للتعويض عن الأضرار المعنوية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
الأضرار المادية تحسب بموجب قانون التعويض التي نصت عليها المادة (155) التي تحدث باحتساب التعويض بفقدان الكسب أو فقدان المقدرة، الكسب لا يأخذ بالاعتبار الدخل الذي على مثلي معدل أجور في الحقل الاقتصادي التي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أي بمعنى الأضرار المادية تتعلق بمقدرة الشخص عن الكسب.
- ما هي المستندات المهمة التي تلزمك كمحامي لفتح ملف لدعوى حادث طرق؟
المستندات المهمة للمصاب لإقامة دعواه عليه إحضار التقرير الطبي للحوادث القضائية التي تفيد إصابته بحادث الطرق، وشكوى التي تقدم بها للشرطة وهو بلاغ عن حادث طرق، أن يقوم هذا الشخص بإخطار محاضر الشرطة.
هذه الأوراق المثبتة التي تثبت أن المدعي قد أصابه أضرار.
- أنت كمحامي كيف تحسب قيمة ضرر حادث الطرق؟
في حالة إن كان الشخص لديه نسبة عجز نفرض مثلاً 10% هنا القانون نص:
النقطة الأولى أنه خمسين دينار لكل واحد في المائة عن نسبة العجز ، نأخذ نسبة العجز إن كانت 10% × 1% هنا يستحق 500 دينار، تسمى ألم ومعاناة.
النقطة الثانية مكوثه في المستشفى تحدد بمستند رسمي هو تقرير الحوادث القضائية بمجرد دخوله في المستشفى هناك تقرير دخول وتقرير خروج، يمكن مكث في المستشفى ثلاثة أو أربعة أيام،هنا تجمع هذه الأيام عن كل يوم يوضع له 40 دينار عن كل ليلة يمكث فيها في المستشفى.
النقطة الثالثة إذا أجرى عليه عمليات جراحية على المصاب أن يرفق قسيمة أو فاتورة تفيد أنه أجرى عملية جراحية.
- هل تكفي الفاتـورة أم بحاجة لتقرير تثبت أنه أجـرى هذه العملية ودفعت الفاتورة من أجلها؟
إذا أبرز الشخص فاتورة أو تقريراً يفيد أنه أجرى عملية أو عدة عمليات في هذه الحالة يجب أن يبرزها إلى محكمة الموضوع فكان هناك اعتراض من الجهة المؤمنة أو المدعي عليهما هنا ندخل في قانون البينات. وضروري جداً أن تكون الفاتورة موجودة.
البند الرابع المصاريف والمواصلات الطبية على الشخص المصاب عندما يتجه إلى إقامة دعواه أن تكون لديه فكرة جيدة عليه أن تكون لديه فواتير لإثباتها أمام المحكمة حتى يتم تثبيتها أمام محكمة الموضوع حتى تحسب له، أما المواصلات فهي تقدر تقديراً لأنه لا يوجد فواتير للمواصلات ولا يستطيع السائق أن يعطيك فاتورة مواصلات.
البند الخامس وهو مهم جداً وهو ضروري لبند التعويض هو بدل فقدان دخل مستقبلي جراء نسبة العجز.
في هذه الحالة تحسب فيها سن المصاب إذا كان هذا الشخص قاصراً أو بالغاً في حالة قصور الشخص تحسب له من 18 عاماً حتى 60 عاماً، إذا كان الشخص بالغ تحسب له حتى بلوغه سن 60 في هذه الحالة تحسب له السن القانوني التي فقد به هذا المصاب إمكانية الدخل عدد أيام الشهر 30 يوم × السنة 12 شهر × بدل فقدان دخله حدده القانون حتى أدنى 55 شيكل، ولكن إذا كان الشخص بالغ ولديه عمل قائم وكان يحتسب منه وتبين أنه كان أجره مائة شيكل أو مائتين شيكل في هذه الحالة يوضع له من خلال البينات أثبت أن الشخص تجار أو لديه منجرة أو مكان عمل أو يتلقى راتب من مؤسسة وأحضر مستند من رب العمل أن يتقاضي راتب معين في هذه الحالة نحسب نسبة الدخل التي كانت له في السابق ونحتسب له نسبة العجز التي أصيب بها هذا الشخص من جراء الحادث مثلاً 10% أو 15% ويتم ضرب هذه النسب واستخلاص نسبة التعويض عن نسبة العجز التي فقد بها المصاب إمكانية العمل الوظيفي الدائم.
- القانون نص على وجود خصم بدل الدفع الفوري ولكن للأسف القانون لم يوضع كيفية معيار الخصـم بدل الدفع الفوري هذه المسألة أصبحت كما هي من سلطة تقديرية للمحكمة؟
هنا القانون حدد أن تخصم كان في السابق نسبة 40% نسبة تعويض بدل دفع الفوري هي 40% والقانون الجديد نص أنه تخصم هذه النسب ولكن تتراوح إذا كان الشخص يبلغ من العمر أكثر 30 عاماً تخصم بدل 1% عن نسبة العجز كل عام من بلوغه هذا السن.
- بالنسبة لحالة العجز المؤقت في القانون الفلسطيني القانون الجديد أفرد بمسألة العجز المؤقت ووضع لها بند، تحدث عن هذا البند؟
وضع القانون الفلسطيني الجديد بموجب قانون التأمين في المادة (156) إذا أدى حادث طرق في عدم قدرة المصاب على القيام في عمله فإنه يستحق 100% من أجره اليومي طول مده عجزه المؤقت إلا يتجاوز نسبة العجز سنتين من تاريخ الحادث.
- في النهاية تحتسب كل هذه العناصر تطلع لنا قيمة التعويض.
في النهاية تحتسب من بدل الألم والمعاناة وهو الضرر المعنوي حتى الضرر المادي بدل وبدل مكوثه المستشفى وبدل مواصلات وبدل مصاريف طبية وبدل الدخل وتحتسب جميعها وفي النهاية تخرج لدينا الاحتساب القانوني بقيمة التعويض الشاملة و الكاملة للمصاب من جراء الحادث الطرق وفي هذه الحالة يتم رفع الدعوى أمام جهة الاختصاص مرفق إليها بكافة المستندات التي ذكرنا التي يجب على المصاب إرفاقها وإثباتها في مجال بيناته حتى يكون لدينا إقامة دعوى صحيحة وأمام جهة الاختصاص ويكون له التعويض المناسب.
في نهاية هذا اللقاء نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجدداً في الأسبوع القادم.
كان معكم في التقديم والإعداد المحامي أحمد أبو عقلين وفي الهندسة الإذاعية حسين أبو شرخ، ومع أطيب تحيات مركز سيادة للحقوق والقانون.
والســلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه،،،
|